رواية 189 — كتاب الطلاق

علي بن اسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل احدهما الاخر.
#تفصيل_قاعدة_توارث_زوجة_المريض_المطلق_لمدة_سنة_ما_لم_تتزوج#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ