رواية 207 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته امة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها؟ قال : لا.
#تفاوت_عدد_طلقات_الحر_والمملوك_وحكم_عتقهما_معا_بعد_الطلاق#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ