رواية 209 — كتاب الطلاق

وعنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن بريد العجلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل تحته امة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال : لا يصلح له ان ينكحها حتى تزوج زوجا غيره ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
#تفاوت_عدد_طلقات_الحر_والمملوك_وحكم_عتقهما_معا_بعد_الطلاق#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ