رواية 210 — كتاب الطلاق
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال : يحل له فرجها من اجل شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليهالسلام : طلقها طلاقا بائنا ، يحتمل ان يكون تطليقة واحدة وتكون قد خرجت من العدة فصارت باينة منه ، ويحتمل ايضا ان يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات فتصير تطليقة بائنة ، وإذا جاز ذلك واحتمل حل له وطؤها وان لم تتزوج زوجا آخر ، على أن قوله عليهالسلام يحل له فرجها من اجل شرائها ، يفيد ان الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير ، ولا يفيد انه يبيح ذلك قبل ان تتزوج زوجا آخر أو بعده ، وإذالم يفد ذلك حملناه على انه إذا اشتراها وزوجها من رجل آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها فيحل لمولاها وطؤها بالشراء المتقدم ، ويكون قوله عليهالسلام الحر والعبد في هذا سواء ، معناه ان الحر إذا كانت تحته امة أو عبد كانت تحته امة فطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ولا تنافي بين الاخبار. والذي يدل على ان حكم المملوك الحر فيما ذكرناه ما رواه.
#تفاوت_عدد_طلقات_الحر_والمملوك_وحكم_عتقهما_معا_بعد_الطلاق#باب_احكام_الطلاق