رواية 214 — كتاب الطلاق

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن أحمد بن زياد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : لا تحل له إلا بنكاح. قوله عليه‌السلام : لا تحل له إلا بنكاح ، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.
#تفاوت_عدد_طلقات_الحر_والمملوك_وحكم_عتقهما_معا_بعد_الطلاق#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ