رواية 215 — كتاب الطلاق
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال : نعم. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين ، فاذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فانه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره. والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
#تفاوت_عدد_طلقات_الحر_والمملوك_وحكم_عتقهما_معا_بعد_الطلاق#باب_احكام_الطلاق