رواية 221 — كتاب الطلاق

علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن ابراهيم بن محرز قال : سأل ابا جعفر عليه‌السلام رجل وانا عنده فقال : رجل قال : لامرأته امرك بيدك قال : اني يكون هذا! والله يقول : ( الرجال قوامون على النساء ) ليس هذا بشئ. فاما ماروي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف احكامه. لان منهم من جعله تطليقة بائنة. ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة. ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق. ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق. ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها. ومنهم من جعله كذلك في جميع الاحوال. فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية ، لان الخيار موافق لمذاهب العامة ، وانما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة ، وجميع هذه الاخبار لا يمكن العمل عليها لانها متضادة الاحكام ، وليس بان نعمل على بعضها اولى من ان نعمل على البعض الاخر لتساويها في الطرق ، على انا ان عملنا على شئ منها احتجنا ان نطرح الاخبار التي قد قدمناها في ان الخيار غير واقع وانما ذلك شئ كان يختص به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا عملنا على ما قلناه كان لهذه وجه وهو خروجها مخرج التقية ، وذلك وجه يجوز ان ترد الاخبار لاجله ونحن نورد طرفا من الاخبار التي وردت في ذلك لان استيفاءها يكثر فلا فائدة فيها.
#رفض_تفويض_الطلاق_للزوجة_كخصوصية_نبوية_وحكم_بينونة_زوجة_المرتد_فورا#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ