رواية 224 — كتاب الطلاق

وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ.
#رفض_تفويض_الطلاق_للزوجة_كخصوصية_نبوية_وحكم_بينونة_زوجة_المرتد_فورا#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ