رواية 225 — كتاب الطلاق

وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها ، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.
#رفض_تفويض_الطلاق_للزوجة_كخصوصية_نبوية_وحكم_بينونة_زوجة_المرتد_فورا#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ