رواية 227 — كتاب الطلاق
علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل خير امرأته فقال : انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت له : اصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال : لا يكون اكثر من واحدة وهو احق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلىاللهعليهوآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت له : لو اخترن انفسهن؟ قال فقال لي : ما ظنك برسول الله صلىاللهعليهوآله لو اخترن انفسهن أكان يمسكهن؟!.
#رفض_تفويض_الطلاق_للزوجة_كخصوصية_نبوية_وحكم_بينونة_زوجة_المرتد_فورا#باب_احكام_الطلاق