رواية 232 — كتاب الطلاق

الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سأله رجل وانا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال : فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثم التفت إلى فقال : يا فلان لا تحسن ان تقول مثل هذا.
#قاعدة_ان_الطلاق_الثلاث_في_مجلس_واحد_على_طهر_يقع_واحدة_فقط#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ