رواية 239 — كتاب الطلاق

علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يحتمل شيئين ، احدهما : ان التي طلقت ثلاثا كان ذلك في مجلس واحد فانه يقع في جملة ذلك تطليقة واحدة ويملك معها الرجعة حينئذ تثبت الموارثة بينهما. والثاني : ان يكون هذا الخبر مخصوصا بمن كان مريضا لانا قد بينا ان المريض إذا طلق التطليقة الثالثة فان الموارثة ثابتة بينهما وان انقطعت العصمة على ما بيناه.
#تفصيل_قاعدة_توارث_زوجة_المريض_المطلق_لمدة_سنة_ما_لم_تتزوج#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ