رواية 13 — كتاب الطلاق

روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال : سمعت حمران يروى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مبارات ألا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة انها على طهر من غير جماع من يوم خيرها قال : فقال له محمد بن مسلم : اصلحك الله ما اقرار المرأة ها هنا؟ فقال : تشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي انه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ، وانما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم ، واما الخلع والمبارات فانه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع والمبارات يكون من قبل المرأة.
#شروط_صحة_الخلع_من_تصريح_الزوجة_بعبارات_محددة_وكونه_بائنا#باب_الخلع_والمبارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ