رواية 17 — كتاب الطلاق

وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الخلع تطليقة بائنة وليس لها رجعة قال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود. قال الشيخ رحمه‌الله : (واما المبارات فهو ضرب من الخلع) إلى آخر الباب.
#شروط_صحة_الخلع_من_تصريح_الزوجة_بعبارات_محددة_وكونه_بائنا#باب_الخلع_والمبارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ