رواية 1 — كتاب الطلاق
روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ( والوالدات يرضعن اولادهن ) قال : مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية ، فإذا فطم فالاب أحق به من الام ، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة وان وجد الاب من يرضعه باربعة دراهم وقالت الام : لا ارضعه إلا بخمسة دراهم ، فان له ان ينزعه منها ألا ان رأى ذلك خيرا له وارفق به يتركه مع امه.
#تفصيل_احقية_الابوين_بالحضانة_والارضاع_حسب_مرحلة_الرضاع_والوفاة#باب_حكم_اولاد_المطلقات_من_الرضاع