رواية 3 — كتاب الطلاق
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن علي ابن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عمن ذكره قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما احق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من ان الاب اولى بالولد لان هذا الخبر نحمله على انه أذا كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما يعطي الاب لغيرها فانه والحال على ما ذكرناه كانت احق به ، ويحتمل ان يكون المراد بالولد هاهنا إذا كان انثى فان الام اولى بها ما لم تتزوج ، على انه ليس في هذا الخير انها اولى به قبل السنتين والفطام أو بعده ، ونحن قد بينا انها اولى به ما لم يفطم على الشرط الذي ذكرناه ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انها اولى به قبل الفطام ، قال الشيخ رحمهالله : (وليس على الاب بعد بلوغ الصبي سنتين أجر رضاع).
#تفصيل_احقية_الابوين_بالحضانة_والارضاع_حسب_مرحلة_الرضاع_والوفاة#باب_حكم_اولاد_المطلقات_من_الرضاع