رواية 4 — كتاب الطلاق
روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس للمرأة ان تأخذ في رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين ، فان ارادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال الفطام.
#تحديد_مدة_الرضاع_بواحد_وعشرين_شهرا_كحد_ادنى_وحولين_كاملين_كحد_اقصى#باب_حكم_اولاد_المطلقات_من_الرضاع