رواية 40 — كتاب الطلاق
وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وابي العباس الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو اقرب الاجلين.
#اشتراط_ظهور_الحمل_او_الطهر_المتجدد_بين_الطلقات_وحكم_توأمين_متعاقبين#باب_عدد_النساء