رواية 44 — كتاب الطلاق

وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن حكيم عن ابي الحسن عليه‌السلام قال قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها؟ قال : ثلاثة اشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال : عدتها تسعة اشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر قال : إنما الحبل تسعة اشهر ، قلت : تتزوج؟ قال : تحتاط بثلاثة اشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال : لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.
#اشتراط_ظهور_الحمل_او_الطهر_المتجدد_بين_الطلقات_وحكم_توأمين_متعاقبين#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ