رواية 114 — كتاب الطلاق

وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ، وإن توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحد منها الآخر ، وزاد : محمد بن ابي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا اظنه الا وقد رواه.
#تفصيل_قاعدة_توارث_زوجة_المريض_المطلق_لمدة_سنة_ما_لم_تتزوج#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ