رواية 119 — كتاب الطلاق

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة اشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد. ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءا كانت حاملا أو غير حامل ، يدل على ذلك ما رواه :
#تفصيل_قاعدة_توارث_زوجة_المريض_المطلق_لمدة_سنة_ما_لم_تتزوج#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ