رواية 153 — كتاب الطلاق

وعنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال : يجوز ذلك لها فلا باس.
#تفصيل_حداد_الارملة_وحريتها_في_السكن_خلافا_للمطلقة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ