رواية 155 — كتاب الطلاق
سعد عن محمد بن ابي الصهبان عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال : ليس لاحد ان يحد اكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها. قال محمد بن الحسن : فيما تضمن الاحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والافضل ، وإن كانت لو باتت في غير بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الاحاديث المتأخرة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#تفصيل_حداد_الارملة_وحريتها_في_السكن_خلافا_للمطلقة#باب_عدد_النساء