رواية 154 — كتاب الطلاق

فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط. فهذا الخبر محمول على انه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان ترك الحداد انما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها.
#جواز_تزين_المطلقة_في_عدتها_وتفسير_الفاحشة_المبيحة_لاخراجها#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ