رواية 0 — كتاب الطلاق
قال الشيخ رحمهالله : (وإذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها ان تعتد بثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض). يدل على ذلك قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ) والقرء هو الطهر على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى ، وايضا فقد روى :
#تحديد_عدة_المطلقة_الحائض_بثلاثة_قروء_وملازمة_بيتها#باب_عدد_النساء