رواية 1 — كتاب الطلاق
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للمطلقة ان تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.
#تحديد_عدة_المطلقة_الحائض_بثلاثة_قروء_وملازمة_بيتها#باب_عدد_النساء