رواية 48 — كتاب الطلاق

وأيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بنبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر.
#تحديد_عدة_المطلقة_الحائض_بثلاثة_قروء_وملازمة_بيتها#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ