رواية 49 — كتاب الطلاق

وعنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال : تعتد في بيتها لا تخرج ، فان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن المتوفى عنها زوجها كذلك هي؟ قال : نعم وتحج إن شاءت.
#تحديد_عدة_المطلقة_الحائض_بثلاثة_قروء_وملازمة_بيتها#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ