رواية 11 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعد ، قلت : فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
#قاعدة_الولد_للفراش_وحل_تنازع_الادعاء_بالقرعة_وقصة_علي#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ