رواية 15 — كتاب الطلاق
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثى الدية للآخرين فضحك رسول الله صلىاللهعليهوآله حتى بدت نواجذه قال : وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليهالسلام . فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الاولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة ووطؤها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه القرعة ، والاخبار الاولة انما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت قد تنقلت في الملك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#قاعدة_الولد_للفراش_وحل_تنازع_الادعاء_بالقرعة_وقصة_علي#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب