رواية 30 — كتاب الطلاق
روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل. ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.
#تفصيل_احكام_استبراء_الجارية_المشتراة_ومدته_واستثناءاته#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب