رواية 31 — كتاب الطلاق

روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال : لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها.
#تفصيل_احكام_استبراء_الجارية_المشتراة_ومدته_واستثناءاته#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ