رواية 32 — كتاب الطلاق

محمد بن علي بن محبوب عن الحسن عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الامة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
#تفصيل_احكام_استبراء_الجارية_المشتراة_ومدته_واستثناءاته#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ