رواية 34 — كتاب الطلاق

روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال : نعم قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر.
#تفصيل_احكام_استبراء_الجارية_المشتراة_ومدته_واستثناءاته#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ