رواية 38 — كتاب الطلاق

وروى أبو العباس البقباق قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال : كان له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس. والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.
#تفصيل_احكام_استبراء_الجارية_المشتراة_ومدته_واستثناءاته#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ