وروى أبو العباس البقباق قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال : كان له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس. والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.