رواية 12 — كتاب الطهارة

عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال : ان غسله فان ذلك يجزيه. قال محمد بن الحسن : ولا ينافي هذا الخبر ما قد ذكرناه في وجوب الترتيب لان الوجه في هذا الخبران من يصيبه المطر فغسل اعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء فحينئذ يجزيه ، فاما لو اقتصر على نزول المطر عليه من غير أن يغسل هو أعضاءه لما كان ذلك جائزا.
#اجزاء_ماء_المطر_عن_الوضوء#كيفية_الوضوء_وفرائضه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ