رواية 50 — كتاب الطلاق

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لانه شارك في اتمام الولد.
#وجوب_عتق_ولد_الشبهة_من_جارية_الغير_وحرمة_بيعه_او_ميراثه#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ