رواية 51 — كتاب الطلاق
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلا انه لا ينبغي له أن يأتيها حتي يستبرئها للولد ، فان وقع بينهما ولد فالولد للاب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
#وجوب_عتق_ولد_الشبهة_من_جارية_الغير_وحرمة_بيعه_او_ميراثه#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب