رواية 56 — كتاب الطلاق
روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال : كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب عليهالسلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ، ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يجز له نفيه ولزمه الاقرار به.
#تحديد_الحاق_الولد_بالمشابهة_او_انتفاء_التهمة_الظاهرة_عند_الشك_في_نسبه#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب