رواية 58 — كتاب الطلاق
وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال : وسألت ابا الحسن عليهالسلام فقال : أتتهمها؟ قال فقلت : اما تهمة ظاهرة فلاقال : فيتهمها اهلك؟ فقلت : اما شئ ظاهر فلا قال : فكيف تستطيع أن يلزمك الولد؟!.
#تحديد_الحاق_الولد_بالمشابهة_او_انتفاء_التهمة_الظاهرة_عند_الشك_في_نسبه#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب