رواية 65 — كتاب الطلاق

علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك ان يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
#نسبة_الولد_لاول_زوج_او_سيد_يعود_بعد_ظنه_ميتا_وتخييره_في_الجارية_وولدها#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ