رواية 5 — كتاب الطلاق
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عمن رواه عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للاول ، وان كان ولد انقص من ستة اشهر فلامه ولابيه الاول ، وان ولدت لستة اشهر فهو للاخير.
#قاعدة_نسبة_الولد_للاول_او_الثاني_حسب_مرور_ستة_اشهر_من_الزواج_الجديد#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب