رواية 10 — كتاب الطلاق
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه لمولاها الذي اعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فهو لزوجها الاخير.
#قاعدة_نسبة_الولد_للاول_او_الثاني_حسب_مرور_ستة_اشهر_من_الزواج_الجديد#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب