رواية 7 — كتاب الطلاق

علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن ابي العباس قال : إذا جاءت بولد لستة اشهر فهو للاخير وإن كان أقل من ستة اشهر فهو للاول.
#قاعدة_نسبة_الولد_للاول_او_الثاني_حسب_مرور_ستة_اشهر_من_الزواج_الجديد#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ