رواية 34 — كتاب الطلاق
عنه عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال : إن كان لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له ابدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.
#حكم_قذف_الازواج_الاصم_او_الاخرس_وتعذر_اللعان_باللسان#باب_اللعان