رواية 1 — كتاب الطلاق

روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم ) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثم اقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن ابى الا ان يمضي فيشهد عليها اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وان أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فان لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات فقال : ترثه أمه وإن ماتت امه ورثه اخواله ، ومن قال انه ولد الزنى جلد الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقربه؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.
#تفصيل_اجراء_اللعان_والتفريق_الابدي_وميراث_ولد_الملاعنة#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ