رواية 8 — كتاب الطلاق
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة ان يشهد عليها اربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين والخامسة يلعن نفسه ان كان من الكاذبين فان اقرت رجمت ، وإن أرادت ان تدرأ عن نفسها العذاب شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث امه ، فان سماه احد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.
#تفصيل_اجراء_اللعان_والتفريق_الابدي_وميراث_ولد_الملاعنة#باب_اللعان