رواية 3 — كتاب الطلاق

الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ان عبادا البصري سأل ابا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام ان رجلا من المسلمين اتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ارأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال : فاعرض عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال : فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها ، فارسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : انت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم فقال : له انطلق فأتني بامرأتك فان الله عزوجل قد انزل الحكم فيك وفيها ، فاحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال. للزوج اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به قال : فشهد ، قال ثم قال له : اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم قال : له اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال : فشهد فامر به فنحي ثم قال : للمرأة اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال : فشهدت ، ثم قال : لها امسكي فوعظها ثم قال : لها اتقي الله ان غضب الله شديد ، ثم قال : لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت قال : ففرق بينهما وقال : لهما لا تجتمعان بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما.
#تفصيل_اجراء_اللعان_والتفريق_الابدي_وميراث_ولد_الملاعنة#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ