رواية 21 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوجها ايجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة وكم تعتد؟ فان اعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء ، وان شاء اعتقها ثم أصدقها ، فان كان عتقها صداقها فانها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا اعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتي يجعل لها شيئا وان كان درهما.
#احكام_عتق_الجارية_وجعل_عتقها_مهرها_وتنصيف_قيمتها_عند_الطلاق_قبل_الدخول#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ