رواية 51 — كتاب الطلاق

عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه‌السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل ان يدخل عليها قال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين له استدانه بامر سيده. ولا يجوز للمملوك أن يعقد على اكثر من حرتين أو أربع أماء.
#تحديد_عدد_زوجات_العبد_باثنتين_من_الحرائر_او_اربع_من_الاماء#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ